حسن بن زين الدين العاملي
198
منتقى الجمان
له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا ( 1 ) . وروى الشيخ الخبرين الأخيرين ( 2 ) متصلين بطريقه ، عن محمد بن يعقوب بساير الاسنادين ، وقال في متن الأول : " إن دم المستحاضة " في الموضعين . وفي الثاني " امرأة سألته " وقال في آخره : " والله لو كان امرأة - الخ " . وروى خبر زياد بن سوقة ( 3 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، وباقي الطريق متحد ، وكذا المتن إلا في قوله : " يوما " ففي التهذيب " يومها " ، وفي قوله " فإن خرج الكرسف " فلفظه " وإن خرج " وأنسب . وروى حديث خلف بن حماد ( 4 ) ، بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن خلف بن حماد ، وجعفر بن محمد مشترك بن رجلين ، ذكر النجاشي أن أحمد بن محمد بن عيسى يروى عنهما ، أحدهما " جعفر بن محمد بن يونس " ، وهذا أورده الشيخ في كتاب الرجال ، والاخر " جعفر بن محمد بن عون " قال النجاشي : كان وجها . ثم إن متن الحديث في هذه الرواية يخالف في الصورة ما في رواية الكليني والمعنى واحد ، وكأنها اختصار لتلك . باب ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ؟ فقال :
--> ( 1 ) الكافي باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة تحت رقم 1 . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب حكم الحيض والاستحاضة تحت رقم 2 و 1 و 4 . ( 4 ) التهذيب باب زيادات الحيض تحت رقم 7 ، ملخصا .